نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” في عددها الصادر اليوم الجمعة الضوابط المنظمة لبقاء المسجلة-في-دول-مجل/">المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل أراضي المملكة حيث نصت الضوابط الجديدة على عدم جواز بقاء المركبة في المملكة لمدة أو مدد تزيد مجموعها على 90 يوماً سواء كانت هذه المدة منفصلة أو متصلة حيث يتم احتسابها ضمن دورة زمنية مدتها 365 يوماً تبدأ من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.

فيما يخص إجراءات التمديد فقد منحت الضوابط مالك المركبة أو المفوض بقيادتها الحق في التقدم بطلب لوزارة الداخلية لتمديد فترة البقاء المسموح بها على أن يتم تقديم الطلب قبل انتهاء المدة القانونية لتتولى الوزارة بدورها دراسة الطلب وتمديده وفقاً لما تراه من تقديرات.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم وجود المركبات في المملكة وتعزيز الأمان المروري كما تسهم في تحسين إدارة حركة المرور وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين مما يعكس حرص الحكومة على تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المجتمع.