ضوابط بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون في السعودية

تتعلق هذه الضوابط بشروط بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة العربية السعودية، حيث تحدد مجموعة من التعريفات الأساسية لفهم هذه القوانين.

تعريفات أساسية

تتضمن المادة الأولى مجموعة من العبارات والمصطلحات المهمة، حيث يُشار إلى المملكة العربية السعودية بكلمة “المملكة”، بينما تُشير “الدول الأعضاء” إلى دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء المملكة. كما تُعرف “الهيئة” بأنها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

يشمل “نظام المرور” النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428هـ، والذي يتضمن التعديلات المتعلقة بالمرور. أما “الضوابط”، فهي القواعد المحددة لبقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون داخل المملكة.

بالنسبة للمواطن، فهو الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية، بينما “المقيم” هو الشخص الذي لا يحمل جنسية أي من الدول الأعضاء ويعيش في المملكة، بما في ذلك حامل الإقامة المميزة وفقًا لنظام الإقامة المميزة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10 /9 /1440هـ.

وأخيرًا، يُقصد بـ “المركبة” السيارة الخاصة التي صدرت لها رخصة سير على الطريق من الجهة المختصة في أي من الدول الأعضاء.