نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” قرار محافظة مطروح رقم 1 لسنة 2026 الذي يتناول الضوابط العامة للجنة الحصر والتفاوض في المحافظة.

تفاصيل القرار

القرار يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تستند إلى عدة قوانين هامة، حيث تم الاطلاع على السعودية نيوز والقوانين المختلفة التي تتعلق بتحسين العقارات وتنظيم الصناعة والسياحة، بالإضافة إلى قوانين الإدارة المحلية والمجتمعات العمرانية.

تشمل هذه القوانين قانون رقم 222 لسنة 1955 المتعلق بفرض مقابل تحسين على العقارات، وقانون رقم 21 لسنة 1958 الخاص بتنظيم الصناعة، وأيضًا قانون رقم 1 لسنة 1973 الذي يتعلق بالمنشآت الفندقية والسياحية. كما تشمل القوانين الأخرى المتعلقة بالاستثمار والأراضي الصحراوية وغيرها.

تشكيل اللجنة

تقرر تشكيل اللجنة وفقًا للقرار رقم 202 لسنة 2021، مع إمكانية الاستعانة بأعضاء آخرين من العاملين المدنيين بالدولة لتحقيق سرعة الأداء.

مهام اللجنة

تتولى لجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح مجموعة من المهام، منها التسوية الودية للنزاعات المتعلقة بالمستثمرين والمشروعات الاستثمارية. ومن بين مهامها أيضًا حصر المشروعات الاستثمارية التي تم فسخها أو لم تكتمل، ودراسة منح مهلات إضافية للمستثمرين المتعثرين.

تتضمن المهام أيضًا حصر الأراضي والعقارات المملوكة للدولة التي تم تخصيصها للمعسكرات والجمعيات، بالإضافة إلى دراسة طلبات مقابل التحسين وتغيير النشاط وتحديد القيم المالية المتعلقة بذلك.

الأمانة الفنية للجنة

تنشأ أمانة فنية للجنة برئاسة المستشار القانوني والاستثماري للمحافظة، وتضم ممثلين من جهات مختلفة مثل الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ومديرية الإسكان. يمكن للأمانة الاستعانة بأعضاء آخرين لضمان سرعة الأداء في تنفيذ المهام الموكلة إليها.