نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول اشتراطات تأمين الحضانات القائمة من مخاطر الحريق.

تفاصيل القرار

صدر قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 190 لسنة 2026 بعد مراجعة القانون رقم 6 لسنة 1964 الذي ينظم أسس تصميم وتنفيذ الأعمال الإنشائية، بالإضافة إلى قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. كما تم الاطلاع على القرار رقم 524 لسنة 2019 الذي يتناول الكود المصري لحماية المنشآت من أخطار الحريق.

اللجان والتحديثات

تضمن القرار أيضًا مراجعة اللجنة الدائمة لإعداد الكود المصري، حيث تم دمج اختصاصات جديدة تتعلق بمعايير تنفيذ واختبار أنظمة مقاومة الحريق. كما تم تشكيل لجنة لتحديث اشتراطات تأمين الحضانات القائمة من مخاطر الحريق، وذلك لمراجعة التعديلات اللازمة على الاشتراطات السابقة.

نصوص القرار

نصت المادة الأولى من القرار على بدء العمل بالتحديث الأول لاشتراطات تأمين الحضانات، بينما أكدت المادة الثانية على دور المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في نشر هذه الاشتراطات وتعريف المعنيين بها وتدريبهم عليها.

المادة الثالثة تنص على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ الجهات المختصة لهذا القرار. صدر القرار في 2 فبراير 2026 من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.