نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” مجموعة من القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تتعلق بتعديل بعض قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى تمديد مواعيد تقديم القوائم المالية السنوية الخاصة بالشركات المقيدة، وكذلك منشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين.

تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 66 لسنة 2026، والذي يتضمن تعديل بعض البنود في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. جاء هذا القرار بعد الاطلاع على القوانين المنظمة للسوق المالية، حيث تم تعديل نصوص البندين (7 مكررًا) و(8) من القواعد المعمول بها.

ينص التعديل على أن الشركات يجب أن تنفذ عملية الاستحواذ خلال عامين من تاريخ القيد، مع إمكانية الاستحواذ على 100% من الشركات المستهدفة أو نسبة أقل، على أن يتم الاندماج أو الإبقاء على الشركات المستحوذ عليها وفقًا لما تقرره الجمعية العامة غير العادية.

كما يشترط أن لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة، مع ضرورة أن يتجاوز عدد المساهمين 300 مساهم. سيبدأ العمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تمديد مواعيد تقديم القوائم المالية

في قرار آخر برقم 65 لسنة 2026، تم تمديد موعد تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيدة في البورصة، ليكون الموعد النهائي في 30 أبريل 2026، وذلك عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. كما تم تمديد موعد تقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 إلى 31 مايو 2026.

مد المهلة لمنشآت التأمين

أما القرار رقم 64 لسنة 2026، فقد تم فيه تمديد المهلة الممنوحة لمنشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، لتوفيق أوضاعهم حتى 10 يوليو 2026، وذلك وفقًا لقرار سابق للهيئة.

تشكيل لجنة للنظر في التظلمات

في سياق آخر، أصدر المجلس قرارًا رقم 57 لسنة 2026 بتشكيل لجنة ثانية للنظر في التظلمات المقدمة من القرارات الإدارية وفقًا لقانون التأمين الموحد. تتكون اللجنة من عدد من المستشارين وأعضاء ذوي خبرة، حيث يجب تقديم التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار المتظلم منه.

تتولى الإدارة المختصة تلقي التظلمات وتسجيلها، على أن تصدر اللجنة قرارها في غضون ثلاثين يومًا من استيفاء المستندات. في حال إلغاء القرار، يُرد رسم التظلم للمتظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الإلغاء.